باب الزواج والطلاق
سؤال : ما هي العلّة التي صارت من أجلها همة النساء في الرجال ؟
جواب : لأنّ المرأة خُلقت من الرجل ، وإنما همتها في الرجال ، وإن الرجل خلق من الأرض ، وإنما همته في الأرض(1) .
سؤال : ما هي العلّة التي صار من أجلها مهر السنة خمسمائة درهم ؟
جواب : قيل : إنّ اللّه تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبّر مؤمن مائة تكبيرة ، ويحمده مائة تحميدة ، ويسبحه مائة تسبيحة ، ويهلله مائة تهليلة ، ويصلي على محمّد وآل محمّد مائة مرة ، ثم قال : أللَّهُم زوجني من الحور العين ، إلاّ زوجه اللّه حوراء من الجنة ، وجعل ذلك مهرها ، فمن ثم أوصى اللّه الى نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يسنّ مهر المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول اللّه(2) .
سؤال : ما هي علّة وجوب المهر على الرجل ؟
جواب : لأنّ على الرجال مؤونة المرأة ، ولأن المرأة بايعة نفسها والرجل المشتري ، ولا يكون البيع بلا ثمن ، ولا شراء بغير اعطاء الثمن مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر(3) .
(1) علل : ب254 .
(2) علل : ب258 .
(3) علل : ب262 ، 263 ، 264 وب265 .
(124)
سؤال : هل لمهر الزوجة حد معين ومقدار ثابت ؟
جواب : لا يوجد حد أو مقدار معين للمهر ، بل انّ المهر هو ما تراضيا عليه مهما كان ولو قطعة من سكّر(1) .
سؤال : لماذا جعل الشهادة في النكاح ؟
جواب : جعلت الشهادة في النكاح من أجل الميراث .
سؤال : ما هي العلّة التي من أجلها إذا زنى الرجل قبل الدخول بأهله فرّق بينهما ؟
جواب : إنّ الرجل إذا تزوج بالمرأة وكان قد زنا بها قبل أن يدخل بها لم تحل له ، لأنه زان ، ويفرق بينهما ، ويعطيها نصف الصداق أما المرأة إذا زنت قبل دخول الزوج بها ، فرّق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من قِبلها(2) .
سؤال : ما هي العلّة التي من أجلها لا يجوز أن يجامع الرجل زوجته وفي البيت صبي « ينظر اليهما » ؟
جواب : لأن ذلك يورثه الزنا .
جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليهالسلام ، يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي ، فإنّ ذلك يورثه الزنا ، أي إذا كان الصبي في نفس الغرفه وينظر اليهما أو كان نائما في نفس الغرفه ،
(1) علل : ب262 ، 263 ، 264 وب265 .
(2) علل : ب262 ، 263 ، 264 وب265 .
(125)
يكره كراهة شديدة حتى إذا كان طفله صغيرا(1) .
سؤال : لماذا يحل للرجل أن يتزوج أربع نسوة ، ولا يجوز للمرأة إلاّ زوجا واحدا ؟
جواب : لأن الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه ، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو ، إذ هم مشتركون في نكاحها ، وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف(2) .
سؤال : ما هي علّة الطلاق ثلاثا ، والعلّة التي من أجلها لا تحل المرأة لزوجها بعد تسع تطليقات ... ؟
جواب : علّة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان ، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن ، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها .
وعلّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلاّ يتلاعب الرجل بالطلاق ، ولا تستضعف المرأة ، وليكون ناضرا في أموره متيقظا معتبرا ، وليكون يائسا لها من الاجتماع بعد تسع تطليقات .
سؤال : ما هي العلّة التي من أجلها صارت عدة المطلقة ثلاثة أشهر ،
(1) علل : باب 267 .
(2) علل : باب 271 .
(126)
وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ؟
جواب : أما عدة المطلقة ثلاثة أشهر من أجل استبراء الرحم من الولد ...
وأمّا المتوفى عنها زوجها ، فإنّ اللّه تعالى شرط لهن شرطا وشرط عليهن شرطا ، فأما ما شرط لهن : فإنه جعل لهن في الايلاء أربعة أشهر ، لأنه علم أنّ ذلك غاية صبر النساء ، فقال عزّوجلّ : «لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ»(1) فلم يجز للرجل أن لا يقترب من زوجته أكثر من أربعة أشهر في الايلاء ، لأنّه علم تعالى أنّ ذلك غاية صبر النساء عن الرجال ، ولأجل هذا أوجب اللّه تعالى عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفي عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها ، وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثم أوجب عليها ولها .
وروي أيضا انه : حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر ، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلاّ أربعة أشهر وعشرة(2) .
سؤال : لماذا لا تقبل شهادة النساء في الطلاق ولا في رؤية الهلال ؟
جواب : علّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ، ومحاباتهن النساء في الطلاق ، فلذلك لا تُقبل شهادتهن إلاّ في موضع الضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه(3) .
(1) البقرة : 226 .
(2) علل : ب276 وب277 .
(3) علل : ص673 ، ب279 .
(127)
سؤال : ما هي العلّة التي من أجلها جعل في الزنا أربعة شهود وفي القتل شاهدان ؟
جواب : ذلك لأن الزاني المحصن يُحصب « أي يرجم » لأن فيه القتل ، ولما فيه من قتل نفسه وذهاب نسب ولده ، ولفساد الميراث ، لذلك جعلت الشهادة فيه مضاعفة ومغلظة ، والقتل إنما يقام الحد على القاتل ويدفع عن المقتول ، وفي الزنا أيضا المرأة والرجل عليهما الحد ...(1) .
سؤال : ما هي العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته في مرضه ورثته ولم يرثها ؟
جواب : إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ترثه ولم يرثها ، من أجل الإضرار ، « لا ضرر ولا ضرار » ومعنى الأضرار ـ منعه إياها ميراثها منه ، فألزم الميراث عقوبة(2) .
سؤال : ما هي العلّة من أجلها لا يحل طلاق الشيعة الثلاث لمخالفيهم وطلاق مخالفيهم يحل لهم ؟
جواب : لأن طلاق الشيعة الثلاث لا يرونه شيئا ويعتبر طلاقاً واحداً . وطلاق مخاليفهم يرونه شيئا ويوجبونها ويعتبر ثلاثاً عندهم(3) .
سؤال : ما هي العلّة التي من أجلها فُضّل الرجال على النساء ؟
(1) علل : ص673 ، ب279 .
(2) علل ص676 .
(3) علل ص676 .
(128)
جواب : سأل يهودي رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما فضل الرجال على النساء ؟ فقال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : كفضل السماء على الأرض ، كفضل الماء على الأرض ، فالماء يحيي الأرض ، وبالرجال تحيا النساء ، لو لا الرجال ما خلقت النساء ...(1) .
« علما ان هذه العلّة متبادلة بين الرجل والمرأة ، فلو لا النساء ايضا ما عاش الرجل وما تطور ، وبالنساء يحيا الرجال أيضا ، والمرأة سكن للرجل ولباس له ، والرجل ايضا لباس وستر للمرأة ، واللّه تبارك وتعالى خلق الرجل والمرأة ليتعارفوا فيما بينهم ويتحدوا ويتعاونوا في تعمير البلاد والعباد ، ويحيوا حياة سعيدة وهنيئة ومتطوره ... وذلك في قوله تعالى : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ»(2) » .
سؤال : لماذا لا يجوز أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض ؟
جواب : من أجل أن لا يخرج الولد مجذوما أو به برص ،
ان رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض ، فإن فعل وخرج الولد مجذوما أو به برص فلا يلومن إلاّ نفسه ، وكره أن يأتي الرجل أهله وهو قد احتلم حتى يغتسل من الإحتلام ، فإن فعل
(1) علل : ب286 .
(2) الحجرات : 13 .
(129)
ذلك وخرج الولد مجنونا ، فلا يلومن إلاّ نفسه(1) .
وروي عن الإمام موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فإنه ان فعل ذلك خرج الولد مجنونا ، ألا ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره .
سؤال : لماذا منعوا العروس في أسبوعها الأوّل من الألبان ، والخل ، والكزبرة ، والتفاحة الحامضة .
جواب : لأن هذه الأشياء الأربعة تعقم الرحم وتبرده عن الولد .
إذا حاضت المرأة على الخل لم تطهر أبدا ، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة ، والتفاحة الحامضة تقطع حيضها فيصير داءاً عليها ...(2) .
وروي أن رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال :
يا عليّ : لا تجامع امرأتك في أو الشهر ووسطه وآخره ، فإن الجنون والجذام والخبل يسرع اليها وإلى ولدها .
يا علي : لا تتكلم عند الجماع كثيرا ، فإنه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس .
يا علي : لا تجامع امرأتك بشهوة غيرك ، فإنني أخشى إن قضي
(1) علل : ص680 .
(2) علل : ص681 .
(130)
بينكما ولد أن يكون مخنثا مؤنثا مخبلاً .
يا علي : لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير ، وإن قضى بينكما ولد يكون بوالاًّ في الفراش .
يا علي : لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة ، فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون جلاّدا قتّالاً عريفا .
يا علي : إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلاّ وأنت على وضوء ، فإنه ان قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد .
يا علي : لا تجامع أهلك على شهوة أختها ، فإن قضي بينكما ولد يكون عشارا أو عونا للظالم .
يا علي : عليك بالجماع ليلة الأثنين ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حافظا لكتاب اللّه ، راضيا بما قسم اللّه عزّوجلّ .
يا علي : إن جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلاّ اللّه ، وإن محمّدا رسول اللّه ، ولا يعذبه اللّه عزّوجلّ مع المشركين .
يا علي : إن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد فإنه يكون حاكما من الحكام أو عالما من العلماء ، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضي بينكما ولد فإنّ الشيطان لا يقربه حتى يشيب ، ويكون فهما ، ويرزقه السلامة في الدين والدنيا .
وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد يكون خطيبا قوّالاً مفوها ، وان جامعتها يوم الجمعة بعد العصر ، فقضي بينكما ولد فإنه يكون
(131)
معروفا مشهورا عالما ...(1) .
هذا مختصرا مما أوصى به رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم عليا عليهالسلام فيما يتعلق بمعاشرة الزوج والزوجه في ساعات وأيام معينة وفيما يترتب عليه من آثار وضعية ، وقد وردت في كثير من الكتب المعتبرة عندنا مثل : علل الشرائع ، وبحار الأنوار ، وغيرها ، هذا واللّه العالم وبه نستعين .
(1) علل : ص682 ـ684 .