منتدى الفكر الاسلامي المعاصر فضيلة الشيخ عبدالامير البديري
اهلا ومرحبا بكم اخواني الاعزاء في منتدى الشيخ عبدالامير البديري منتدى الفكر والثقافه والعلوم الاسلامية
منتدى الفكر الاسلامي المعاصر فضيلة الشيخ عبدالامير البديري
اهلا ومرحبا بكم اخواني الاعزاء في منتدى الشيخ عبدالامير البديري منتدى الفكر والثقافه والعلوم الاسلامية
منتدى الفكر الاسلامي المعاصر فضيلة الشيخ عبدالامير البديري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الفكر الاسلامي المعاصر فضيلة الشيخ عبدالامير البديري

منتدى فكري ديني اسلامي علمي ثقافي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 باب الزواج والطلاق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
منشيء المنتدى
Admin
منشيء المنتدى


عدد المساهمات : 195
تاريخ التسجيل : 08/04/2012

باب الزواج والطلاق Empty
مُساهمةموضوع: باب الزواج والطلاق   باب الزواج والطلاق Emptyالثلاثاء يونيو 10, 2014 9:31 am

باب الزواج والطلاق

سؤال : ما هي العلّة التي صارت من أجلها همة النساء في الرجال ؟
جواب : لأنّ المرأة خُلقت من الرجل ، وإنما همتها في الرجال ، وإن الرجل خلق من الأرض ، وإنما همته في الأرض(1) .
سؤال : ما هي العلّة التي صار من أجلها مهر السنة خمسمائة درهم ؟
جواب : قيل : إنّ اللّه‏ تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبّر مؤمن مائة تكبيرة ، ويحمده مائة تحميدة ، ويسبحه مائة تسبيحة ، ويهلله مائة تهليلة ، ويصلي على محمّد وآل محمّد مائة مرة ، ثم قال : أللَّهُم زوجني من الحور العين ، إلاّ زوجه اللّه‏ حوراء من الجنة ، وجعل ذلك مهرها ، فمن ثم أوصى اللّه‏ الى نبيه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم أن يسنّ مهر المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول اللّه‏(2) .
سؤال : ما هي علّة وجوب المهر على الرجل ؟
جواب : لأنّ على الرجال مؤونة المرأة ، ولأن المرأة بايعة نفسها والرجل المشتري ، ولا يكون البيع بلا ثمن ، ولا شراء بغير اعطاء الثمن مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر(3) .


(1) علل : ب254 .

(2) علل : ب258 .

(3) علل : ب262 ، 263 ، 264 وب265 .

(124)
سؤال : هل لمهر الزوجة حد معين ومقدار ثابت ؟
جواب : لا يوجد حد أو مقدار معين للمهر ، بل انّ المهر هو ما تراضيا عليه مهما كان ولو قطعة من سكّر(1) .
سؤال : لماذا جعل الشهادة في النكاح ؟
جواب : جعلت الشهادة في النكاح من أجل الميراث .
سؤال : ما هي العلّة التي من أجلها إذا زنى الرجل قبل الدخول بأهله فرّق بينهما ؟
جواب : إنّ الرجل إذا تزوج بالمرأة وكان قد زنا بها قبل أن يدخل بها لم تحل له ، لأنه زان ، ويفرق بينهما ، ويعطيها نصف الصداق أما المرأة إذا زنت قبل دخول الزوج بها ، فرّق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من قِبلها(2) .
سؤال : ما هي العلّة التي من أجلها لا يجوز أن يجامع الرجل زوجته وفي البيت صبي « ينظر اليهما » ؟
جواب : لأن ذلك يورثه الزنا .
جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه‏السلام ، يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي ، فإنّ ذلك يورثه الزنا ، أي إذا كان الصبي في نفس الغرفه وينظر اليهما أو كان نائما في نفس الغرفه ،


(1) علل : ب262 ، 263 ، 264 وب265 .

(2) علل : ب262 ، 263 ، 264 وب265 .

(125)
يكره كراهة شديدة حتى إذا كان طفله صغيرا(1) .
سؤال : لماذا يحل للرجل أن يتزوج أربع نسوة ، ولا يجوز للمرأة إلاّ زوجا واحدا ؟
جواب : لأن الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه ، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو ، إذ هم مشتركون في نكاحها ، وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف(2) .
سؤال : ما هي علّة الطلاق ثلاثا ، والعلّة التي من أجلها لا تحل المرأة لزوجها بعد تسع تطليقات ... ؟
جواب : علّة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان ، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن ، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها .
وعلّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلاّ يتلاعب الرجل بالطلاق ، ولا تستضعف المرأة ، وليكون ناضرا في أموره متيقظا معتبرا ، وليكون يائسا لها من الاجتماع بعد تسع تطليقات .
سؤال : ما هي العلّة التي من أجلها صارت عدة المطلقة ثلاثة أشهر ،
(1) علل : باب 267 .

(2) علل : باب 271 .

(126)
وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ؟
جواب : أما عدة المطلقة ثلاثة أشهر من أجل استبراء الرحم من الولد ...
وأمّا المتوفى عنها زوجها ، فإنّ اللّه‏ تعالى شرط لهن شرطا وشرط عليهن شرطا ، فأما ما شرط لهن : فإنه جعل لهن في الايلاء أربعة أشهر ، لأنه علم أنّ ذلك غاية صبر النساء ، فقال عزّوجلّ : «لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ»(1) فلم يجز للرجل أن لا يقترب من زوجته أكثر من أربعة أشهر في الايلاء ، لأنّه علم تعالى أنّ ذلك غاية صبر النساء عن الرجال ، ولأجل هذا أوجب اللّه‏ تعالى عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفي عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها ، وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثم أوجب عليها ولها .
وروي أيضا انه : حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر ، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلاّ أربعة أشهر وعشرة(2) .
سؤال : لماذا لا تقبل شهادة النساء في الطلاق ولا في رؤية الهلال ؟
جواب : علّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ، ومحاباتهن النساء في الطلاق ، فلذلك لا تُقبل شهادتهن إلاّ في موضع الضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه(3) .


(1) البقرة : 226 .

(2) علل : ب276 وب277 .

(3) علل : ص673 ، ب279 .

(127)
سؤال : ما هي العلّة التي من أجلها جعل في الزنا أربعة شهود وفي القتل شاهدان ؟
جواب : ذلك لأن الزاني المحصن يُحصب « أي يرجم » لأن فيه القتل ، ولما فيه من قتل نفسه وذهاب نسب ولده ، ولفساد الميراث ، لذلك جعلت الشهادة فيه مضاعفة ومغلظة ، والقتل إنما يقام الحد على القاتل ويدفع عن المقتول ، وفي الزنا أيضا المرأة والرجل عليهما الحد ...(1) .
سؤال : ما هي العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته في مرضه ورثته ولم يرثها ؟
جواب : إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ترثه ولم يرثها ، من أجل الإضرار ، « لا ضرر ولا ضرار » ومعنى الأضرار ـ منعه إياها ميراثها منه ، فألزم الميراث عقوبة(2) .
سؤال : ما هي العلّة من أجلها لا يحل طلاق الشيعة الثلاث لمخالفيهم وطلاق مخالفيهم يحل لهم ؟
جواب : لأن طلاق الشيعة الثلاث لا يرونه شيئا ويعتبر طلاقاً واحداً . وطلاق مخاليفهم يرونه شيئا ويوجبونها ويعتبر ثلاثاً عندهم(3) .
سؤال : ما هي العلّة التي من أجلها فُضّل الرجال على النساء ؟
(1) علل : ص673 ، ب279 .

(2) علل ص676 .

(3) علل ص676 .

(128)
جواب : سأل يهودي رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم : ما فضل الرجال على النساء ؟ فقال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم : كفضل السماء على الأرض ، كفضل الماء على الأرض ، فالماء يحيي الأرض ، وبالرجال تحيا النساء ، لو لا الرجال ما خلقت النساء ...(1) .
« علما ان هذه العلّة متبادلة بين الرجل والمرأة ، فلو لا النساء ايضا ما عاش الرجل وما تطور ، وبالنساء يحيا الرجال أيضا ، والمرأة سكن للرجل ولباس له ، والرجل ايضا لباس وستر للمرأة ، واللّه‏ تبارك وتعالى خلق الرجل والمرأة ليتعارفوا فيما بينهم ويتحدوا ويتعاونوا في تعمير البلاد والعباد ، ويحيوا حياة سعيدة وهنيئة ومتطوره ... وذلك في قوله تعالى : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ»(2) » .
سؤال : لماذا لا يجوز أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض ؟
جواب : من أجل أن لا يخرج الولد مجذوما أو به برص ،
ان رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم كره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض ، فإن فعل وخرج الولد مجذوما أو به برص فلا يلومن إلاّ نفسه ، وكره أن يأتي الرجل أهله وهو قد احتلم حتى يغتسل من الإحتلام ، فإن فعل


(1) علل : ب286 .

(2) الحجرات : 13 .

(129)
ذلك وخرج الولد مجنونا ، فلا يلومن إلاّ نفسه(1) .
وروي عن الإمام موسى بن جعفر عليه‏السلام ، قال : يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فإنه ان فعل ذلك خرج الولد مجنونا ، ألا ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره .
سؤال : لماذا منعوا العروس في أسبوعها الأوّل من الألبان ، والخل ، والكزبرة ، والتفاحة الحامضة .
جواب : لأن هذه الأشياء الأربعة تعقم الرحم وتبرده عن الولد .
إذا حاضت المرأة على الخل لم تطهر أبدا ، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة ، والتفاحة الحامضة تقطع حيضها فيصير داءاً عليها ...(2) .
وروي أن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ، قال :
يا عليّ : لا تجامع امرأتك في أو الشهر ووسطه وآخره ، فإن الجنون والجذام والخبل يسرع اليها وإلى ولدها .
يا علي : لا تتكلم عند الجماع كثيرا ، فإنه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس .
يا علي : لا تجامع امرأتك بشهوة غيرك ، فإنني أخشى إن قضي


(1) علل : ص680 .

(2) علل : ص681 .

(130)
بينكما ولد أن يكون مخنثا مؤنثا مخبلاً .
يا علي : لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير ، وإن قضى بينكما ولد يكون بوالاًّ في الفراش .
يا علي : لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة ، فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون جلاّدا قتّالاً عريفا .
يا علي : إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلاّ وأنت على وضوء ، فإنه ان قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد .
يا علي : لا تجامع أهلك على شهوة أختها ، فإن قضي بينكما ولد يكون عشارا أو عونا للظالم .
يا علي : عليك بالجماع ليلة الأثنين ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حافظا لكتاب اللّه‏ ، راضيا بما قسم اللّه‏ عزّوجلّ .
يا علي : إن جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلاّ اللّه‏ ، وإن محمّدا رسول اللّه‏ ، ولا يعذبه اللّه‏ عزّوجلّ مع المشركين .
يا علي : إن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد فإنه يكون حاكما من الحكام أو عالما من العلماء ، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضي بينكما ولد فإنّ الشيطان لا يقربه حتى يشيب ، ويكون فهما ، ويرزقه السلامة في الدين والدنيا .
وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد يكون خطيبا قوّالاً مفوها ، وان جامعتها يوم الجمعة بعد العصر ، فقضي بينكما ولد فإنه يكون
(131)
معروفا مشهورا عالما ...(1) .
هذا مختصرا مما أوصى به رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم عليا عليه‏السلام فيما يتعلق بمعاشرة الزوج والزوجه في ساعات وأيام معينة وفيما يترتب عليه من آثار وضعية ، وقد وردت في كثير من الكتب المعتبرة عندنا مثل : علل الشرائع ، وبحار الأنوار ، وغيرها ، هذا واللّه‏ العالم وبه نستعين .
(1) علل : ص682 ـ684 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ytaw.yoo7.com
 
باب الزواج والطلاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الفكر الاسلامي المعاصر فضيلة الشيخ عبدالامير البديري :: الفئة الأولى :: فسم الاسئله والاجوبه :: اسئلة عقائدية-
انتقل الى: